الشيخ الكليني
488
الكافي ( دار الحديث )
سَبْعَةُ أَذْرُعٍ » . « 1 » 9326 / 3 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ : أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ حَظِيرَةٍ « 2 » بَيْنَ دَارَيْنِ ، فَزَعَمَ « 3 » أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ السَّلَامُ قَضى لِصَاحِبِ الدَّارِ الَّذِي « 4 » مِنْ قِبَلِهِ الْقِمَاطُ « 5 » . « 6 » 9327 / 4 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ « 7 » : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ قَضى فِي هَوَائِرِ النَّخْلِ « 8 » أَنْ تَكُونَ النَّخْلَةُ وَالنَّخْلَتَانِ لِلرَّجُلِ فِي حَائِطِ
--> ( 1 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 144 ، ح 642 ، معلّقاً عن سهل بن زياد . الجعفريّات ، ص 15 ، بسند آخر عن أبي عبد اللَّه ، عن آبائه عليهم السلام عن النبيّ صلى الله عليه وآله . راجع : التهذيب ، ج 7 ، ص 130 ، ح 570 ؛ والأمالي للطوسي ، ص 377 ، المجلس 13 ، ح 60 الوافي ، ج 18 ، ص 1058 ، ح 18819 ؛ الوسائل ، ج 25 ، ص 426 ، ح 32274 . ( 2 ) . الحظيرة في الأصل : الموضع الذي يحاط عليه لتأوي إليه الغنم والإبل يقيهما البرد والريح . والحظيرة أيضاً : ما أحاط بالشيء ، وهي تكون من قصب وخشب . راجع : النهاية ، ج 1 ، ص 404 ؛ لسان العرب ، ج 4 ، ص 203 ( حظر ) . ( 3 ) . في الوافي والفقيه : « فذكر » . ( 4 ) . في « ط » : « التي » . ( 5 ) . « القِماط » : هي الشُّرُط التي يشدّ بها الخُصّ ويوثق من ليف أو خوص أو غيرهما . والخُصّ : البيت الذي يعمل من القَصَب . والقِماط أيضاً : الخرقة التي يشدّ بها الصبيّ في مهده . النهاية ، ج 4 ، ص 108 ؛ المصباح المنير ، ص 516 ( قمط ) . ( 6 ) . الفقيه ، ج 3 ، ص 100 ، ح 3412 ، معلّقاً عن منصور بن حازم ، مع اختلاف يسير . وفيه ، ح 3412 ، بسند آخر عن أبي جعفر ، عن آبائه ، عن عليّ عليهم السلام ، مع اختلاف الوافي ، ج 18 ، ص 1065 ، ح 18832 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 454 ، ذيل ح 24027 . ( 7 ) . تكرّرت في الأسناد رواية محمّد بن عبد اللَّه بن هلال عن عقبة بن خالد عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، منها الحديثان : السادس والسابع من الباب السابق ، والحديث السادس من نفس الباب . وقد عدّ الشيخ والنجاشي عقبة بن خالد من أصحاب أبي عبد اللَّه عليه السلام ، فلا يخفى ما في السند من وقوع السقط أو الإرسال . راجع : رجال النجاشي ، ص 299 ، الرقم 814 ؛ رجال الطوسي ، ص 261 ، الرقم 3713 ؛ معجم رجال الحديث ، ج 11 ، ص 448 - 449 . ( 8 ) . في الوافي : « هرائر النخل » . وفي التهذيب : « هذا النخل » . وفي الوافي : « والصواب : في حريم النخل » . وفي المرآة : « قوله عليه السلام : في هوائر ، في أكثر النسخ بالهاء ، ثمّ الواو ، ثمّ الراء المهملة ؛ من الهور بمعنى السقوط ، أي في مسقط الثمار للشجرة المستثناة ، أو في الشجرة التي أسقطت من المبيع . وقال الفيروزآبادي : هاره عن الشيء : صرفه ؛ وعلى الشيء : حمله عليه ؛ والقوم : قتلهم وكبّ بعضهم على بعض ؛ والرجل : غشّه ؛ والشيء : حرزه ؛ وفلاناً : صرعه ، كهوّره . والبناء : هدمه . وتهوّر الرجل : وقع في الأمر بقلّة مبالاة . انتهى . وبعض تلك المعاني لا يخلو من مناسبة وإن كان الكلّ بعيداً ، وفي بعض نسخ الكتاب والتهذيب بالراءين المهملتين ، ولعلّه من هرير الكلب كناية عن رفع الأصواب في المنازعات الناشئة من الاستثناء المذكور ، وفي بعضها بتقديم الزاي المعجمة على المهملة من الهزر بمعنى الطرد والنفي ، أي طرد المشتري البائع عن نخلته . وقال الفاضل الإسترآبادي : أقول : في النسخ في هذا الموضع اختلاف فاحش ، ولم أقف على معنى صحيح لتلك الألفاظ ، والظاهر أنّ هنا تصحيفاً وصوابه : في ثنيا النخل ، وهو اسم من الاستثناء ، ويؤيّد ذلك الحديث السابق وتعقيبه بقوله : « أن يكون النخل » آخره ؛ فإنّه تفسير لما قبله » . وراجع : القاموس المحيط ، ج 1 ، ص 690 ( هور ) .